[3/269] 31 - باب
لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
فيه أربعة أحاديث :
الأول :
585 - حدثنا عبد الله بن يوسف : أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها ) .


هكذا في رواية البخاري : ( لا يتحرى ) ، على أنه خبر أريد به النهي . وفي رواية لمسلم : ( لا يتحر ) ، على أنه نهي .
وهذا الحديث موافق لرواية عروة ، عن ابن عمر ، كما تقدم .
وقد روى هذا الحديث - أيضا - عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى مع طلوع الشمس ، أو مع غروبها .
خرجه النسائي من طريق خالد ، عنه .
ورواه يحيى بن سليم وعبد الرحيم بن سليمان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس .
وهو حديث منكر : قاله أبو حاتم الرازي وغيره .
[3/270] وذكر الدارقطني أنهما وهما في إسناده على عبيد الله بن عمر ؛ فإن عبيد الله إنما روى هذا المتن عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة كما سبق .

وروى - أيضا - ابن أبي ذئب ، عن مسلم الخياط ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وتضحى ) .
مسلم ، وثقه ابن معين وغيره .
وهذا غريب عن ابن عمر ، بل منكر ؛ فإنه لا يصح عنه رواية في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر ؛ فقد صح عنه أنه رخص في ذلك ، كما خرجه البخاري
، وسيأتي - إن شاء الله تعالى .