|
[3/285] 32 - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر رواه عمر ، وابن عمر ، وأبو سعيد ، وأبو هريرة .
معنى هذا الباب أنه لا تكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ، فلا تكره في وقت قيام الشمس في وسط النهار قبل الزوال . وقوله : رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة - يعني : أنهم رووا النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر ، سوى ابن عمر ؛ فإنه لم تصح عنه الرواية إلا في النهي عن الصلاة في وقت الطلوع والغروب خاصة . ومراده : أن أحدا منهم لم يرو النهي عن الصلاة في وقت آخر غير هذه الأوقات .
|