|
وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا : يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين ؛ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته .
أي قال محمد بن مسلم الزهري صورة المسألة ظاهرة لأنها تعليق يتنجز عند وجود الشرط ، غير أن الزهري زاد فيها قوله " يسأل عما قال . . . " إلى آخره . قوله ( جعل ذلك في دينه ) ؛ يعني يدين بينه وبين الله تعالى .
|