( ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر )

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الثلاثة الشعبي ومحمد بن المنكدر وأبو الزبير محمد بن مسلم لم يذكروا كمية الثمن في روايتهم عن جابر
قوله : ( وابن المنكدر ) بالرفع معطوف على المغيرة الذي هو مرفوع بقوله : " لم يبين " ، والثمن بالنصب مفعوله ، أما رواية المغيرة عن الشعبي فتقدمت موصولة في الاستقراض وستأتي مطولة في الجهاد ، وليس فيها ذكر تعيين الثمن ، وكذا أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما بلا ذكر الثمن ، وأما رواية ابن المنكدر فوصلها الطبراني ، وليس فيها التعيين أيضا ، وأما رواية أبي الزبير فوصلها النسائي ولم يعين الثمن ، ولكن مسلما أخرجه من طريقه وعين فيه الثمن ولفظه : " فبعته منه بخمس أواق على أن لي ظهره إلى المدينة " .