|
قال أبو عبد الله : إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته ، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته .
أبو عبد الله هو البخاري نفسه هذا ثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني وحده ، وفيه خلاف ، ومضى الكلام فيه عن قريب قوله : " إذا تاب قبلت شهادته " ، وفي بعض النسخ : " إذا تاب أصحابها قبلت شهادتهم " والله أعلم .
|