( باب الصلاة قبل العيد وبعدها )

أي هذا باب في بيان حكم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها ، ولم يذكر حكم ذلك لأن الأثر الذي ذكره عن ابن عباس [6/310] يحتمل أن يراد به منع التنفل أو منع الراتبة ، وعلى الوجهين : هل هو لكونه وقت كراهة أو الأعم من ذلك ؟ ولكن قوله في الأثر "قبل العيد" يدل على أن المراد منع التنفل مطلقا .
( وقال أبو المعلى : سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد ) .

مطابقته للترجمة ظاهرة مع بيان الحكم فيه ، وأبو المعلى بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة اسمه يحيى بن دينار العطار ، قاله الكرماني ، وقال صاحب التوضيح : يحيى بن ميمون العطار سماه الحاكم أبو أحمد ومسلم ، وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع ، وقد سمع من سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .