|
الْوَجْهُ السَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ سَمَاعًا أَوْ عَرْضًا ، وَالثَّانِي يَكُونُ كِتَابَةً ، أَوْ وِجَادَةً ، أَوْ مُنَاوَلَةً ، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ أَوْلَى بِالتَّرْجِيحِ ؛ لِمَا يَتَخَلَّلُ هَذِهِ الْأَقْسَامَ مِنْ شُبْهَ الِانْقِطَاعِ لِعَدَمِ الْمُشَافَهَةِ ؛ وَلِهَذَا رَجَحَ حَدِيثُ : « م 019 » ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدِّبَاغِ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ عَلَى حَدِيثِ : « م 020 » عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا كِتَابٌ وَذَاكَ سَمَاعٌ .
|