209 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا " .

5906 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، فَقَالَ : يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " .
5907 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ : إِذَا أَحْرَمَ فِي الْجُمُعَةِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
5908 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا .
5909 - وَهَذَا قَوْلُ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ .
5909 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتَمُّوا " .
[5/67] 5910 - قَالُوا : وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ جُزْءًا قَبْلَ السَّلَامِ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِالدُّخُولِ فِيهَا مَعَ الْإِمَامِ .
5911 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِي فَاتَهُ رَكْعَتَانِ فَإِنَّمَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ ، وَذَلِكَ رَكْعَتَانِ لَا أَرْبَعٌ .
5912 - قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ إِدْرَاكَهَا بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَلَمْ يُدْرِكْهَا . هَذَا مَفْهُومُ الْخِطَابِ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا لَزِمَهُ أَنْ يُصَلِّيَ ظُهْرًا أَرْبَعًا .
5913 - وَقَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي لَا يُدْرِكُ مِنْهَا رَكْعَةً تَامَّةً فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَهُوَ أَوْلَى مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .