4247 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ - فَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِلْمُسَافِرِ ، وَمَنْ كَرِهَهُ لِلْمُقِيمِ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْأَذَانِ .

4248 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ ، وَيَنْزِلُ ، فَيُقِيمُ .
4249 - وَرَوَى أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ ، وَيُقِيمَ [4/88] عَلَى رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي .
4250 - وَرَوَى الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا يَقُومُ عَلَى غَرْزِ الرَّحْلِ ، فَيُؤَذِّنُ .
4251 - وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَمِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُؤْذِنُ عَلَى بِرْذَوْنٍ .
4252 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ .
4253 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذَّنَ قَاعِدًا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ، أَوْ ضَرُورَةٍ .
4254 - وَأَمَّا الْإِقَامَةُ رَاكِبًا فَقَدْ أَجَازَهَا قَوْمٌ ، وَكَرِهَهَا آخَرُونَ .
4255 - رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِقَامَةِ عَلَى الدَّوَابِّ ، قَالَ : لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِسُرْعَةِ السَّيْرِ ، ثُمَّ يَنْزِلُونَ فَيُصَلُّونَ .
4256 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ، وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جَالِسٌ .
4257 - وَذَكَرَ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ : يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ .
4258 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ - : يُجْزِئُ الْأَذَانُ قَاعِدًا ، [4/89] وَيُؤَذِّنُ الْمُسَافِرُ رَاكِبًا إِنْ شَاءَ ، وَيَنْزِلُ ، فَيُقِيمُ . وَلَوْ أَقَامَ رَاكِبًا أَجْزَأَهُ .
4259 - وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، وَقَاعِدًا ، وَرَاكِبًا ، وَجُنُبًا ، وَغَيْرَ جُنُبٍ ، ( وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْقَاعِدِ عَنْ مَالِكٍ غَيْرُهُ .
4260 - وَأَجَازَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ الْأَذَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ; جُنُبًا ، وَغَيْرَ جُنُبٍ ) .
4261 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ أَوْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُعِدْ أَذَانَهُ وَلَا إِقَامَتَهُ ، وَلَوْ أَعَادَ الْإِقَامَةَ كَانَ حَسَنًا .
4261 م - ( وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلُهُ سَوَاءً ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .
4262 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِّينَا عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : حَقٌّ وَسُنَّةٌ أَلَّا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ ، وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ عَلَى طُهْرٍ .
4263 - وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ .
4264 - وَقَوْلُهُ : حَقٌّ وَسُنَّةٌ يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ ، وَذَلِكَ أُولَى مِنَ الرَّأْيِ . وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ .