231 5741 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ ، قَالَ فِي " الْمُوَطَّأِ " : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَ نَهَارِهِ ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ ; فَإِنَّ ذَلِكَ الْغُسْلَ لَا يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ .
5742 - وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " .
5743 - قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُعَجِّلًا أَوْ مُؤَخِّرًا ، وَهُوَ يَنْوِي بِذَلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ ، فَأَصَابَهُ مَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْوُضُوءُ ، وَغُسْلُهُ [5/37] ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ .


5744 - وَمَذْهَبُ اللَّيْثِ فِي ذَلِكَ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ ، وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَيْضًا فِي ذَلِكَ .
5745 - وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُ يُجْزِيهِ إِنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ .
5746 - وَقَالَ اللَّيْثُ : بَعْدَ الْفَجْرِ .
5747 - وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِهِ .
5748 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ .
5749 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالطَّبَرِيُّ .
5750 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ صَاحِبِ مَالِكٍ .
5751 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : إِذَا اغْتَسَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ شَهِدَ الْجُمُعَةَ لَمْ يَكُنْ كَمَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ عَلَى غُسْلٍ .
5752 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : إِنْ كَانَ الْغُسْلُ لِلْيَوْمِ فَاغْتَسَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ بِوُضُوءٍ فَغُسْلُهُ تَامٌّ ، وَإِنْ كَانَ الْغُسْلُ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّمَا شَهِدَ الْجُمُعَةَ عَلَى وُضُوءٍ .
5753 - وَقَالَ مَالِكٌ : مَنِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ عِنْدَ الرَّوَاحِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَتَوَضَّأَ وَشَهِدَ الْجُمُعَةَ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ ، وَإِنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ .
5754 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ .
[5/38] 5755 - قَالَ الطَّحَاوِيُّ : فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ عِنْدَهُ لِلْيَوْمِ لَا لِلرَّوَاحِ إِلَى الْجُمُعَةِ .
5756 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : الْغُسْلُ هُوَ لِلرَّوَاحِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَإِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَهَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ .
5757 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْغُسْلُ لِلْجُمُعَةِ سُنَّةٌ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ لِلْفَجْرِ لِلْجَنَابَةِ وَلَهَا أَجْزَأَهُ ، وَإِنِ اغْتَسَلَ لَهَا دُونَ الْجَنَابَةِ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يُجْزِهِ .
5758 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ : إِذَا اغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَحْدَثَ أَجَزْأَهُ الْغُسْلُ .
5759 - فَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُهُ فِي ذَلِكَ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَمَذْهَبِ الثَّوْرِيِّ .
5760 - وَقَالَ الْأَثْرَمُ : سُئِلَ ابْنُ حَنْبَلٍ عَنِ الَّذِي يَغْتَسِلُ سَحَرَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ : أَيَغْتَسِلُ أَمْ يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ ؟ فَقَالَ : يُجْزِيهِ ، وَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ .
5761 - ثُمَّ قَالَ : مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِأَعْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبْزَى .
5762 - وَحَدِيثُ ابْنُ أَبْزَى ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَيَتَوَضَّأُ ، وَلَا يُعِيدُ غُسْلًا .
5763 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْمُدَاوَمَةِ ، وَعَلَى أَنَّهُ كَانَ غُسْلُهُ قَبْلَ الرَّوَاحِ .
5764 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ وَهُوَ جُنُبٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَنَابَتَهُ :
5765 - فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِي مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا لَهَا فِي حِينِ الْغُسْلِ .
5766 - وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ كِنَانَةَ ، وَأَشْهَبُ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَمُطَرِّفٌ ، وَابْنُ نَافِعٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ ، وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ أَصْحَابُ مَالِكٍ .
[5/39] 5767 - وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ .
5768 - وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ حَتَّى يَنْوِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، وَيَكُونُ ذَاكِرًا لِجَنَابَتِهِ فِي حِينِ غُسْلِهِ ، قَاصِدًا إِلَى الِاغْتِسَالِ مِنْهَا .
5769 - وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا : ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ .
5770 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْجَنَابَةِ لَا يَنْوِي الْجُمُعَةَ مَعَهَا أَنَّهُ غَيْرُ مُغْتَسِلٍ لِلْجُمُعَةِ ، وَلَا يُجْزِيهِ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ ، عَنْ أَشْهَبَ أَنَّهُ قَالَ : يُجْزِيهِ غُسْلُ الْجَنَابَةِ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ .
5771 - وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْقِيُّ أَيْضًا عَنْ أَشْهَبَ .
5772 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ : أَنَّ مَنْ تَيَمَّمَ لِلْفَرِيضَةِ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ صَلَاةَ السُّنَّةِ وَالنَّافِلَةِ ، وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِلنَّافِلَةِ فَيُصَلِّيَ بِهِ الْفَرِيضَةَ .
5773 - وَهَذَا يَقْضِي لِقَوْلِ أَشْهَبَ .
5774 - وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالطَّبَرِيُّ : الْمُغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُجْزِيهِ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْجَنَابَةِ جَمِيعًا إِذَا نَوَى غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْجُمُعَةَ .
5775 - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ يَنْوِي غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ جَمِيعًا فِي وَقْتِ الرَّوَاحِ أَنَّهُ يُجْزِيهِ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، وَلَا يَضُرُّهُ اشْتِرَاكُ النِّيَّةِ فِي ذَلِكَ ، إِلَّا قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ، فَإِنَّهُمْ شَذُّوا فَأَفْسَدُوا الْغُسْلَ إِذَا اشْتَرَكَ فِيهِ الْفَرْضُ وَالنَّفْلُ ، وَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ .
5776 - وَلَوْ نَوَى بِوُضُوءِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ لَمْ يَضُرَّهُ .
5777 - وَقَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْتُ لِابْنِ حَنْبَلٍ : رَجُلٌ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ جَنَابَةٍ [5/40] يَنْوِي بِهِ غُسْلَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ يُجْزِيَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، قُلْتُ لَهُ : يُرْوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُجْزِيهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَأَنْكَرَهُ .
5778 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَنَابَةِ غُسْلًا وَاحِدًا .