232 - وَأَمَّا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : كَانَ يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا .

6494 - فَهَذَا الْمَعْنَى مَرْوِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةِ الْأَسْلَمِيِّ وَغَيْرِهِ .
[5/217] 6495 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مَنْ طُرُقٍ فِي " التَّمْهِيدِ " أَحْسَنُهَا حَدِيثُ يَحْيَى الْقَطَّانِ .
6496 - قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ : سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا يَعْنِي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ " .
6497 - وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسَرِيَ بِي ، فَإِذَا بِقَوْمٍ تُضْرَبُ رُءُوسُهُمْ بِالصَّخْرِ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، [5/218] مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ مِنْ أُمَّتِكَ ، قُلْتُ : وَمَا بَالُهُمْ ؟ قَالَ : كَانُوا يَنَامُونَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ " .
6498 - وَهَذَا مَعْنَاهُ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَنَامُونَ عَنْهَا وَلَا يُصَلُّونَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ وَقْتِهَا .
6499 - وَعَلَى هَذَا حَمَلَ الطَّحَاوِيُّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَنْ نَامَ لَيْلَهُ كُلَّهُ حَتَّى أَصْبَحَ : " ذَلِكَ رَجُلٌ بَالُ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ " ، قَالَ : هَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى انْقَضَى اللَّيْلُ كُلُّهُ ، وَيَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مِنَ السَّلَفِ قَوْمًا كَانُوا يَنَامُونَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَيُصَلُّونَ فِي وَقْتِهَا .
6500 - رَوَى شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : قَدْ كَانُوا يَنَامُونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ .
6501 - وَإِسْنَادُهُ عَنْ شُعْبَةَ فِي " التَّمْهِيدِ " .
6502 - رَوَى سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ : [5/219] أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيْلَتَيْنِ ، وَيَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
6503 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْقُدُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَيُوَكِّلُ مَنْ يُوقِظُهُ .
6504 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
6505 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَوْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكَادُ يَسُبُّ الَّذِي يَنَامُ عَنِ الْعِشَاءِ .
6506 - وَالْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ عَنْهُ أَجْوَدُ ، وَمَعْنَاهُ عِنْدِي عَلَى مَا وَصَفْتُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

6507 - وَرُوِيَ عَنْ بَرِيدٍ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ رُبَّمَا أَغْفَى قَبْلَ الْعِشَاءِ .
6508 - وَرُوِيَ أَنَّهُ مَا كَانَتْ نَوْمَةٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَوْمَةٍ بَعْدَ الْعَشَاءِ قَبْلَ الْعِشَاءِ .
6509 - وَذَكَرْتُ إِبَاحَةَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ .
6510 - ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمْ .
[5/220] 6511 - وَهَذَا كُلُّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ فِي وَقْتِهَا أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ .
6512 - وَأَمَّا الَّذِينَ كَرِهُوا النَّوْمَ قَبْلَهَا فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَدَعَا عَلَى مَنْ نَامَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، قَالَ : فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ .
6513 - وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ مِنَّا الْمَخَارَجَ وَالْمَضَارَبَ ، فَهَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ أَنْ نَنَامَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَحَرَجٌ وَحَرَجَانِ وَثَلَاثَةُ أَحْرَاجٍ .
6514 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا لِسَائِلٍ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنْ نِمْتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَصَلِّيَهَا فَلَا نَامَتْ عَيْنُكَ .
6515 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا أُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا .
6516 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا .
6517 - وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَأَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنَامَ ثُمَّ أُصَلِّيَهَا بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ فِي جَمَاعَةٍ .
6518 - وَهَذَا عِنْدِي إِسْرَافٌ ، وَصَلَاتُهَا فِي الْحَضَرِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا لِعُذْرٍ صَحِيحٍ .
6519 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَلَى كَرَاهَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا .
6520 - وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِمَا ذَكَرَهُ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ .
[5/221] 6521 - وَذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْحَدِيثِ بَعْدَهَا فِي كِتَابِ " الْجَامِعِ " أَنَّهَا كَانَتْ تُرْسِلُ بَعْضَ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ تَقُولُ لَهُمْ : أَلَا تُرِيحُونَ الْكِتَابَ .
6522 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَيَكْرَهُونَ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَيُرَخِّصُونَ فِي الْحَدِيثِ بَعْدَهَا فِيمَا لَا مَأْثَمَ فِيهِ .
6523 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ : فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، مَنْ نَامَ قَبْلَ ثُلْثِ اللَّيْلِ .
6524 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " لَا سَمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ " .