21007 - مَسْأَلَةٌ أَيْضًا : قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي يحَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ . وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ ، لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَدًا . أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذِرٍ إِلَيْهِ . أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالًا . فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ .

21008 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذِهِ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ، وَهِيَ لَا تَصِحُّ إِلَّا فِي الْمَاضِي أَيْضًا .
21009 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَفَّارَتِهَا .
[15/65] 21010 - فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ كَفَّارَةً .
21011 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : مَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .
21012 - قَالُوا : هُوَ أَعْظَمُ مَنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ .
21013 - وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي إِنَّمَا يَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .
21014 - وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ بِيَمِينِهِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ " .
21015 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " لَقِيَ اللَّهُ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " .
21016 - فَذَكَرَ الْمَأْثَمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ كَفَّارَةً وَلَوْ كَانَ فِيهَا كَفْارَةٌ لَذَكَرَهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
[15/66] 21017 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، وَطَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِيمَا ذَكَرَ الْمَرْوَزِيُّ : مَنْ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، فَإِنِ اقْتَطَعَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ، فَلَا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ إِلَّا رَدُّ مَا اقْتَطَعَ وَالْخُرُوجُ مِمَّا أَخَذَهُ ظُلْمًا لِغَيْرِهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهِيَ تَوْبَةٌ ، وَيُكَفِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ يَمِينِهِ .
21018 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْكَفَّارَةُ فِي هَذَا أَوْكَدُ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْحِنْثَ بِيَمِينِهِ .
21019 - وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُتَعَمِّدِ .
[15/67] 21020 - وَجَاءَتِ السُّنَّةُ لِمَنْ حَلَفَ ثُمَّ أُجْبِرَ مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ أَنْ يُحَنِّثَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ يُكَفِّرُ ، وَهَذَا قَدْ تَعَمَّدَ الْحِنْثَ ، فَأُمِرَ بِالْكَفَّارَةِ .
21021 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مِنَ التَّابِعِينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْمُتَعَمِّدَ لِلْكَذِبِ فِي يَمِينِهِ يُكَفِّرُ : الْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ .
21022 - قَالَ شُعْبَةُ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ حَمَّادٌ لَيْسَ لَهَا كَفَّارَةٌ .
21023 - وَقَالَ الْحَكَمُ : الْكَفَّارَةُ خَيْرٌ .
21024 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَتَّابٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُكَفِّرُ .
21025 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْأَيْمَانُ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، مِنْهَا وَجْهَانِ فِي الْمَاضِي وَهُمَا : اللَّغْوُ ، وَالْغَمُوسُ .
وَلَا يَكُونَانِ إِلَّا فِي الْمَاضِي ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيهِمَا .
21026 - وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : هُوَ الْيَمِينُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ : " وَاللَّهِ لَا فَعَلْتُ " ، " وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ " .
21027 - لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ عَلَى مَنْ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ يَعْنِي : فَحَنِثْتُمْ .
[15/68] 21028 - وَقَدْ عَبَّرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْيَمِينِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا : هِيَ أَيْضًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ ، فَجَعَلُوا لَآخُذُ يَمِينًا ، وَلَأَفْعَلَنَّ يَمِينٌ أُخْرَى .
21029 - وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَدَنِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ : الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ : يَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ ، وَهُمَا : اللَّغْوُ وَالْغَمُوسُ فَتَنْعَقِدُ عَلَى مَا مَضَى .
وَيَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ تَنْعَقِدَانِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ .