23994 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا : إِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا . وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

23995 - فَالْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا يُغْنِي عَنِ الْكَلَامِ فِيهَا إِلَّا فِي قَوْلِهِ : لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ ، وَلَا لِأَبِيهِ ، فَإِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ ظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
23996 - وَلَمْ يَخُصَّ نِكَاحًا فَاسِدًا مِنْ صَحِيحٍ ، فَكُلُّ نِكَاحٍ يُدْرَأُ بِهِ الْحَدُّ ، وَيَلْزَمُ فِيهِ الصَّدَاقُ يُحَرِّمُ مِنَ الْأُمِّ وَالِابْنَةِ عَلَى الْأَبِ ، [ وَالِابْنِ ] مَا يُحْرِّمُ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ ، وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ سَوَاءٌ .