29594 - قَالَ مَالِكٌ : منْ سَلَّفَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا ، فِي حَيَوَانٍ أَوْ عُرُوضٍ حكم بيعه قبل قبضه . إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ .

29595 - كَذَا رَوَى يَحْيَى : ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ . وَلَيْسَ فِي سَائِرِ " الْمُوَطَّأِ " .