1547 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ : أَنْ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ .
قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا : أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ ، وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ
.

1604 1547 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ) أَمِيرَ الْمَدِينَةِ ( كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ) صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ كِتَابًا وَأَرْسَلَهُ إِلَيْهِ بِالشَّامِ ( أَنَّهُ أُتِيَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ( بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ ) بِهَمْزَةِ وَصْلِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الْقَافِ احْبِسْهُ بِالْعِقَالِ الْقَيْدِ ( وَلَا تُقِدْ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( مِنْهُ ) أَيْ لَا تَقْتَصَّ مِنْ أَقَادَ الْأَمِيرُ الْقَاتِلَ بِالْقَتِيلِ قَتَلَهُ بِهِ ( فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ قِصَاصٌ لِحَدِيثِ : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ مِنْهَا الْمَجْنُونُ حَتَّى يَبْرَأَ " .
( قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ ) قِصَاصًا ( وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ ) وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ .
[4/281] ( وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ ) أَيِ الرَّقِيقَ عَمْدًا ( فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ ) لِمُسَاوَاتِهِ لِلْمَقْتُولِ ( وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ ) وَلَوْ زَادَتْ عَلَى الدِّيَةِ وَلَا يُقْتَلُ لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ .