|
37593 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، فِيمَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ : أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤوا وَإِنَّمَا عَقْلُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً إِنْ وُجِدَ [25/185] لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ ، كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا .
37594 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضَى هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ . 37595 - وَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ ، وَالْعِرَاقِ ، وَأتْبَاعُهُمْ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ ، أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ عَمْدًا ، وَلَا اعْتِرَافًا ، وَلَا صُلْحًا مِنْ عَمْدٍ ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمَا شَذَّ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ، مِنْ مَذَاهِبِ أَصْحَابِنَا ، فَوَاجِبٌ رَدُّهُ إِلَيْهِ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
|