|
40259 - وَفِي هَذَا الْبَابِ قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ امْرَأَةِ ابْنِهِ ، أَوْ شَعْرِ أُمِّ امْرَأَتِهِ ، بَأْسٌ .
40260 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ أَحَدٌ إِلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ نَظْرَةَ شَهْوَةٍ ، وَأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ [27/72] مِنَ الْمُصْلِحِ ، وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ .
|