1821 [27/238] ( 10 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ وَأُجْرَةِ الْحَجَّامِ
1827 - مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ; أَنَّهُ قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ
.

40956 - هَذَا حَدِيثٌ لَا خِلَافَ فِي صِحَّتِهِ ، وَقَدْ أَفْصَحَ بِأَنَّ أُجْرَةَ الْحَجَّامِ تَطِيبُ لَهُ عَلَى عِلْمِهِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُعْطِي أَحَدًا إِلَّا مَا يَحِلُّ كَسْبُهُ ويَطِيبُ أَكْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ عِوَضًا مِنْ عِلْمِهِ أَوْ غَيْرَ عِوَضٍ ، وَلَا يَجُوزُ فِي أَخْلَاقِهِ وَسُنَّتِهِ وَشَرِيعَتِهِ ; أَنْ يُعْطِيَ عِوَضًا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْبَاطِلِ .
40957 - وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مِنَ السُّنَّةِ قَصُّ الشَّارِبِ " ، وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " احْفُوَا الشَّارِبَ ، وَأَعْفُوَا اللِّحَى " .
40958 - وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَسْبَ الْحَجَّامِ طَيِّبٌ ، لَا بَأْسَ بِهِ ، وَأَنَّ حَدِيثَ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، لَيْسَ مِنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فِي شَيْءٍ ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِكَرَاهَةِ أَبِي جُحَيْفَةَ لِكَسْبِ الْحَجَّامِ ; مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .
[27/239] 40959 - وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ .
40960 - رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا ، فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ ، أَوْ أَمَرَ بِهَا فَكُسِرَتْ ، وَقَالَ : إِنَّس رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ .
40961 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : نَهْيُهُ عِنْدَنَا عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، كَنَهْيِهِ عَنِ الْخَمْرِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَثَمَنِ الْمَيْتَةِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَلَيْسَ مِنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فِي شَيْءٍ ; بِدَلِيلِ حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ .
40962 - وَقَدْ رَوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَنَّهُ قَالَ : " كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ " .
40963 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي " التَّمْهِيدِ " وَهُوَ إِسْنَادٌ حَسَنٌ
، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَن يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّهِ ، وذلك - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِمَا فِيهِ مِنْ جَهْلِ الْعِوَضِ ; لِأَنَّهَا صِنَاعَةٌ كَانَتْ عِنْدَهُمْ دَنَاءَةً ; حَتَّى قَالُوا : النَّاسُ كُلُّهُمْ أَكْفَاءٌ إِلَّا حَائِكٌ وَحَجَّامٌ .
40964 - وَلَمْ يَكُنِ في الْعَرَبُ مَنْ يَتَّخِذُهَا صِنَاعَةَ مَكْسَبٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ [27/240] ذَلِكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، كَإِمَاطَةِ الْأَذَى ، وَأَخْذِ الْقَمْلِ مِنَ الرُّءُوسِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، أَوْ يَكُونُ مَنْسُوخًا ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَةً عَلَى حِجَامَتِهِ إِيَّاهُ .
40965 - وَفِقْهُ هَذَا الْبَابِ ، مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَوَى ذَلِكَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ .
40966 - وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا ، لَمْ يُعْطِهِ .
40967 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ ، لَمْ يُعْطِهِ .
40968 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْ خَالِدٍ بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي " التَّمْهِيدِ " .