|
[13/295] 841 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي تَأْوِيلِهَا نَهْيَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ عَلَيْهِ 5283 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ كَأَنَّهُ يَعْنِي بِعَقِبِ صَلَاتِهِ الظُّهْرَ وَبِعَقِبِ صَلَاتِهِ الْعَصْرَ . قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ . قَالَ : قُلْتُ : فَأَنَا رَأَيْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَضْرِبُ رَجُلًا رَآهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ . فَقَالَتْ : لَقَدْ صَلَّاهُمَا عُمَرُ ، وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّاهُمَا ، وَلَكِنَّ قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طِغَامٌ ، وَكَانُوا إِذَا صَلَّوُا الظُّهْرَ صَلَّوْا بَعْدَهَا إِلَى الْعَصْرِ ، وَإِذَا صَلَّوُا الْعَصْرَ صَلَّوْا بَعْدَهَا إِلَى الْمَغْرِبِ ، فَقَدْ أَحْسَنَ . [13/296] فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ مِثْلَ مَا كَانَ مِنْهُ عِنْدَ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا مَا كَانَ عِنْدَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَكَانَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ عُمَرَ فِي ذَلِكَ أَوْلَى مِنَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهَا فِيهِ ; لِأَنَّ الَّذِي كَانَ عِنْدَ عُمَرَ قَدْ دَخَلَ فِيهِ مَا قَدْ كَانَ عِنْدَهُمَا مِنْهُ وَزَادَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمَا مِنْهُ ، فَكَانَ أَوْلَى مِنَ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُمَا مِنْهُ ، وَكَانَ حَدِيثُ عَائِشَةَ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَدْ دَلَّنَا عَلَى أَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الْعَصْرِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ صَلَّاهُمَا ، كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ نَهْيَهُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَدْ قَطَعَ ذَلِكَ ، وَاللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
|