|
ثم خرج البخاري في هذا الباب أربعة أحاديث : الحديث الأول : 261 - من حديث : أفلح ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، تختلف أيدينا فيهِ .
وخرجه مسلم في ( صحيحه ) ، وزاد فيهِ : ( من الجنابة ) . وهذا الحديث يستدل به على جواز إدخال الجنب يده قبل كمال غسله في الماء الذي يغتسل منه ، وعلى أن ما نضح من ماء الغسل في الإناء ، الغسل [1/287] منه لا يضره .
|