|
حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين .
هذا طريق آخر في حديث عمرو بن أمية عن أبي اليمان الحكم بن نافع إلى آخره ، قوله : ( وزاد ) يجوز أن يكون الفاعل فيه هو الزهري ، ويجوز أن يكون جعفر بن عمرو ، ويجوز أن يكون شيخ البخاري . وفيه : استعمال السكين وجواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين وغير المطبوخ أيضا ، فإن قلت : روى أبو داود النهي عن قطعه بها ، قلت : هو منكر ، قال النسائي : وقيل إنما يكره قطع الخبز بالسكين .
|