باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

أي : هذا باب فيه يذكر البصق عن يساره ، وفي بعض النسخ " ليبزق " ، ومعناهما واحد . وذكر في هذا الباب حديثين ؛ أحدهما عن أنس بن مالك وقد تكرر ذكره وفيه القيد بالصلاة ، والآخر عن أبي سعيد الخدري وليس فيه القيد بالصلاة على ما يجيء بيانه ، والمناسبة بين البابين ظاهرة .
75 - حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا قتادة قال : سمعت أنس بن مالك قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه ، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه .

مطابقته للترجمة في قوله " ولكن عن يساره " ، ومعناه : ولكن ليبصق عن يساره ، وقد ذكر هذا في باب حك البزاق باليد من المسجد بأزيد منه وقد تقدم ما فيه من الكلام .
وفي إسناده التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه التصريح بسماع قتادة عن أنس رضي الله عنه .