|
وقال لي إسماعيل : حدثني مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق .
إسماعيل هو ابن أبي أويس المذكور آنفا ، ويروى : قال إسماعيل بدون لفظة لي ، وبه جزمت جماعة ، فيكون تعليقا ، والعمدة على الأول ، وهو أيضا رواية أبي ذر وغيره ، وإنما لم يقل حدثني إشعارا بالفرق بين ما يكون على سبيل التحديث وما يكون على سبيل المحاورة والمذاكرة ، وقد ذكرنا الآن في رواية ابن أبي شيبة خلاف هذا عن ابن عمر .
|