وعن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة ، فقال الذي قضي عليه : كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ، ومثل ذلك بطل ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنما هذا من إخوان الكهان .

هذا مرسل . قوله : " يقتل " على صيغة المجهول في محل الحال من الجنين . قوله : " قضى عليه " ، أي : على ولي المرأة ؛ لأن الغرة متى وجبت فهي على العاقلة .