وقال قتادة : إذا طلق في نفسه فليس بشيء .

وقع هذا في بعض النسخ قبل الحديث المذكور ، وهنا أنسب كما لا يخفى على الفطن .
ووصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن - قالا : من طلق سرا في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء .