|
وقال غندر : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن أبي بكرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرفعه سفيان ، عن منصور .
غندر - بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وبالراء - ابن حراش لقب محمد بن جعفر . ومنصور هو ابن المعتمر . وربعي - بكسر الراء وإسكان الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء - ابن حراش - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة - الأعور الغطفاني التابعي المشهور . وهذا التعليق وصله الإمام أحمد قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وهو غندر بهذا السند مرفوعا ، ولفظه : " إذا التقى المسلمان حملا - أحدهما على صاحبه - السلاح فهما على حرف جهنم ، فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار . قوله : " ولم يرفعه سفيان " أي لم يرفع الحديث المذكور سفيان الثوري ، عن منصور بن المعتمر بالسند المذكور ، ووصله النسائي من رواية يعلى بن عبيد ، عن سفيان الثوري بالسند المذكور ، عن أبي بكرة قال : " إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما في النار " قال العلماء : معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك ، ولكن أمرهما إلى الله عز وجل ؛ إن شاء عاقبهما في النار كسائر الموحدين ، وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلا . وقيل : هو محمول على من استحل ذلك .
|