608 - قَالَ مَالِكٌ : الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، وَخَرَجَتْ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ .

[1/286] 609 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الشَّفَقِ : فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : الشَّفَقُ : الْحُمْرَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ .
610 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الشَّفَقُ : الْبَيَاضُ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
611 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَانَ فِي كِتَابِهِ : وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ .
612 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يُعْجِبُنِي أَنْ تُصَلَّى إِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ فِي الْحَضَرِ وَ( تَجِبُ ) فِي السَّفَرِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ .
613 - وَاللُّغَةُ تَقْضِي أَنَّ الشَّفَقَ اسْمٌ لِلْبَيَاضِ وَالْحُمْرَةِ جَمِيعًا ، وَالْحُجَّةَ لِمَنْ قَالَ : " إِنَّهُ الْحُمْرَةُ - حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الْعِشَاءَ لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ " .
[1/287] 614 - وَهَذَا لَا مَحَالَةَ قَبْلَ ذَهَابِ الْبَيَاضِ .
615 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الشَّفَقِ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا .
616 - وَزَعَمَ الْخَلِيلُ أَنَّهُ ارْتَقَبَ الْبَيَاضَ فَلَمْ يَكَدْ يَغِيبُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ .