|
[16/192] 23997 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ : قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا . فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلَّالِ . 23998 - فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا .
23999 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ جَوَّدَ مَالِكٌ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَسَنَذْكُرُ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي التَّحْرِيمِ بِالزِّنَا ، وَهَلْ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ حَلَالًا أَمْ لَا فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . 24000 - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْمَسِيسِ ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ الْأُمُّ أَمْ لَا ؟ . 24001 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي " الْمُدَوَّنَةِ " : إِذَا تَزَوَّجَ الْأُمَّ وَالِابْنَةَ مَعًا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، تَزَوَّجَ الْأُمَّ إِنْ شَاءَ ، 24002 - وَقَالَ سَحْنُونٌ : لَا يَتَزَوَّجُهَا لِلشُّبْهَةِ الَّتِي فِيهَا . [16/193] 24003 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ، فَفِي " الْمُدَوَّنَةِ " لِابْنِ الْقَاسِمِ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَبَدًا ، وَيَتَزَوَّجُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا ، إِنْ شَاءَ كَانَتِ الْأُمَّ أَوْ الِابْنَةَ . 24004 - وَفِي " الْعُتْبِيَّةِ " رَوَى أَصْبَغُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا أَبَدًا ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالِابْنَةِ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ الله . 24005 - وَهَذَا أَصَحُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .
|