25594 - قَالَ مَالِكٌ : وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالنَّسَبِ سَوَاءٌ .

25595 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِي أَنَّ الظِّهَارَ وَاقِعٌ [17/125] بِكُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنَ الرَّضَاعِ وَنِسَبٍ قِيَاسًا عَلَى الْأُمِّ .
25596 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَجْنَبِيَّةِ ؛
25597 - فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ بِأَجْنَبِيَّةٍ فَهُوَ مَظَاهِرٌ .
وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ طَلَاقٌ .
25598 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ : لَا يَكُونُ ظِهَارًا إِلَّا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ .
25599 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : يَصِحُّ الظِّهَارُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ كَمَا يَصِحُّ بِذَاتِ الْمَحْرَمِ .
25600 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ " أَنْتِ مِنِّي كَظَهْرِ أُخْتِي " أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَكُلِّ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا - فَهُوَ مَظَاهِرٌ ، وَإِنْ قَالَ " كَظَهْرِ فُلَانَةَ " غَيْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا .
25601 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رِوَايَتَانِ وَقَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْأُمِّ وَحْدَهَا - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ .
وَالْآخَرُ : أَنَّهُ يَصِحُّ بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ .
25602 - حَكَاهُمَا جَمِيعًا عَنْهُ الزَّعْفَرَانِيُّ .
[17/126] 25603 - وَقَالَ عَنْهُ الْمُزَنِيُّ : تَقُومُ الْمُحَرَّمَةُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ مَقَامَ الْأُمِّ .
25604 - قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَحِفْظِي أَنَا وَغَيْرِي عَنْهُ لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا بِمَنْ كَانَ حَلَالًا لَهُ فِي حَالٍ ثُمَّ حُرِّمَ كَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ وَكَنِسَاءِ الْآبَاءِ وَحَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ .
25605 - وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : الظِّهَارُ بِكُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ .
25606 - قَالَ إِسْحَاقُ : النَّسَبُ وَالرَّضَاعُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ .
25607 - وَقَالَ أَحْمَدُ : أُجْبِرَ عَلَى الرَّضَاعَةِ .
25608 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ .
25609 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .
25610 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَرَبِيعَةُ وأَبُو الزِّنَادِ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ .
25611 - وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا " أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " ، قَالَ : قَالَتْ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ، أَرَى أَنْ تُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ ، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا .
[17/127] 25612 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
25613 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ .
25614 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَا شَيْءَ عَلَيْهَا .
25615 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ : هِيَ مُظَاهَرَةٌ .
25616 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ : لَيْسَ ظِهَارُ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ بِشَيْءٍ ، قَبْلَ النِّكَاحِ كَانَ أَوْ بَعْدَهُ .
25617 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا ظِهَارَ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ .
25618 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا " أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فُلَانَةَ " فَهِيَ يَمِينٌ تُكَفِّرُهَا .
25619 - قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا " أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ فُلَانٍ " رَجُلٍ - فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .
25620 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَوْ قَالَتْ " يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانًا فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " .
[17/128] 25621 - قَالَ : إِنَّ نَاسًا لَيَقُولُونَ : وَقَعَ عَلَيْهَا الظِّهَارُ ، إِنْ تَزَوَّجَتْهُ لَزِمَهَا الْكَفَّارَةُ .
25622 - وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ : إِنْ تَزَوَّجَتْ فَعَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ .
25623 - وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَا تَكُونُ امْرَأَةً مُظَاهِرَةً مِنْ رَجُلٍ ، وَلَكِنْ عَلَيْهَا يَمِينٌ تُكَفِّرُهَا .
25624 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : خَطَبَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ فَقَالَتْ : هُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ تَزَوَّجْتُهُ . فَلَمَّا وَلِيَ الْعِرَاقَ خَطَبَهَا ، فَأَرْسَلَتْ - وَالْفُقَهَاءُ بِالْمَدِينَةِ كَثِيرٌ - فَسَأَلَتْ ، فَأَفْتَوْهَا أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً وَتَتَزَوَّجَهُ ، فَأَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا مِنْ أَلْفَيْنِ وَتَزَوَّجَتْهُ .
25625 - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمَا .
25626 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ : سَأَلُوا بَعْضَ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالُوا : تُكَفِّرُ .