|
25594 - قَالَ مَالِكٌ : وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالنَّسَبِ سَوَاءٌ .
25595 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِي أَنَّ الظِّهَارَ وَاقِعٌ [17/125] بِكُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنَ الرَّضَاعِ وَنِسَبٍ قِيَاسًا عَلَى الْأُمِّ . 25596 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَجْنَبِيَّةِ ؛ 25597 - فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ بِأَجْنَبِيَّةٍ فَهُوَ مَظَاهِرٌ . وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ طَلَاقٌ . 25598 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ : لَا يَكُونُ ظِهَارًا إِلَّا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ . 25599 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : يَصِحُّ الظِّهَارُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ كَمَا يَصِحُّ بِذَاتِ الْمَحْرَمِ . 25600 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ " أَنْتِ مِنِّي كَظَهْرِ أُخْتِي " أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَكُلِّ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا - فَهُوَ مَظَاهِرٌ ، وَإِنْ قَالَ " كَظَهْرِ فُلَانَةَ " غَيْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا . 25601 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رِوَايَتَانِ وَقَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْأُمِّ وَحْدَهَا - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ . وَالْآخَرُ : أَنَّهُ يَصِحُّ بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ . 25602 - حَكَاهُمَا جَمِيعًا عَنْهُ الزَّعْفَرَانِيُّ . [17/126] 25603 - وَقَالَ عَنْهُ الْمُزَنِيُّ : تَقُومُ الْمُحَرَّمَةُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ مَقَامَ الْأُمِّ . 25604 - قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَحِفْظِي أَنَا وَغَيْرِي عَنْهُ لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا بِمَنْ كَانَ حَلَالًا لَهُ فِي حَالٍ ثُمَّ حُرِّمَ كَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ وَكَنِسَاءِ الْآبَاءِ وَحَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ . 25605 - وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : الظِّهَارُ بِكُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ . 25606 - قَالَ إِسْحَاقُ : النَّسَبُ وَالرَّضَاعُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ . 25607 - وَقَالَ أَحْمَدُ : أُجْبِرَ عَلَى الرَّضَاعَةِ . 25608 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ . 25609 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ . 25610 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَرَبِيعَةُ وأَبُو الزِّنَادِ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ . 25611 - وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا " أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " ، قَالَ : قَالَتْ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ، أَرَى أَنْ تُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ ، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا . [17/127] 25612 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ . 25613 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ . 25614 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَا شَيْءَ عَلَيْهَا . 25615 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ : هِيَ مُظَاهَرَةٌ . 25616 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ : لَيْسَ ظِهَارُ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ بِشَيْءٍ ، قَبْلَ النِّكَاحِ كَانَ أَوْ بَعْدَهُ . 25617 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا ظِهَارَ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ . 25618 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا " أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فُلَانَةَ " فَهِيَ يَمِينٌ تُكَفِّرُهَا . 25619 - قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا " أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ فُلَانٍ " رَجُلٍ - فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . 25620 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَوْ قَالَتْ " يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانًا فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " . [17/128] 25621 - قَالَ : إِنَّ نَاسًا لَيَقُولُونَ : وَقَعَ عَلَيْهَا الظِّهَارُ ، إِنْ تَزَوَّجَتْهُ لَزِمَهَا الْكَفَّارَةُ . 25622 - وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ : إِنْ تَزَوَّجَتْ فَعَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ . 25623 - وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَا تَكُونُ امْرَأَةً مُظَاهِرَةً مِنْ رَجُلٍ ، وَلَكِنْ عَلَيْهَا يَمِينٌ تُكَفِّرُهَا . 25624 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : خَطَبَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ فَقَالَتْ : هُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ تَزَوَّجْتُهُ . فَلَمَّا وَلِيَ الْعِرَاقَ خَطَبَهَا ، فَأَرْسَلَتْ - وَالْفُقَهَاءُ بِالْمَدِينَةِ كَثِيرٌ - فَسَأَلَتْ ، فَأَفْتَوْهَا أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً وَتَتَزَوَّجَهُ ، فَأَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا مِنْ أَلْفَيْنِ وَتَزَوَّجَتْهُ . 25625 - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمَا . 25626 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ : سَأَلُوا بَعْضَ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالُوا : تُكَفِّرُ .
|