27905 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، إِذَا بِيعَتْ ; لِأَنَّ [19/14] ذَلِكَ غَرَرٌ ، لَا يُدَرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى ، أَحْسَنٌ أَمْ قَبِيحٌ ، أَوْ نَاقِصٌ أَوْ تَامٌّ ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ . وَذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا .

27906 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : جَعَلَ مَالِكٌ اسْتِثْنَاءَ الْبَائِعِ لِلْجَنِينِ كَاشْتِرَائِهِ لَهُ لَوْ كَانَ .
27907 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ ، فَاسْتِثْنَاءُ الْبَائِعِ لِلْجَنِينِ كَشِرَاءِ الْمُشْتَرِي لَهُ عِنْدَهُ .
27908 - وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ ; لِأَنَّهُ كَعُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ أُمِّهِ .
27909 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ أَيْضًا ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُبَاعَ الْأُمُّ ، وَيُسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ ; لِأَنَّهُ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ .
27910 - وَقَالُوا كَمَا قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا .
27911 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ مِنْ بَنِي آدَمَ وَمِنَ الْبَهَائِمِ بِيعَتْ ، فَحَمْلُهَا تَبَعٌ لَهَا كَعُضْوٍ مِنْهَا .
27912 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .
27913 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْعُ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَمَنْ تَابَعَهُ مِمَّنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ ، فَالْعَمَلُ فِيهِ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يُفْسَخُ مَا لَمْ يَفُتْ .
27914 - وَالْفَوْتُ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ ، أَنْ تَلِدَ ذَلِكَ الْجَنِينَ ، أَوْ غَيْرَهُ ، أَوْ [19/15] تَمُوتَ ، أَوْ تُبَاعَ ، أَوْ تُوهَبَ ، أَوْ تُعْتَقَ ، أَوْ يَطُولَ الزَّمَانُ ، أَوْ تَخْتَلِفَ الْأَسْوَاقُ ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَضَى الْبَيْعُ ، وَكَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ قَبْضِ الْأَمَةِ دُونَ اسْتِثْنَاءٍ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ .
27915 - فَإِنْ وَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، وَقَبَضَ الْبَائِعُ الْجَنِينَ ، رُدَّ إِلَى مُبْتَاعِ الْأُمِّ ، وَغَرِمَ قِيمَتَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
27916 - هَذَا إِنْ عُثِرَ عَلَى الْجَنِينِ بِحُدْثَانِ قَبْضِ الْبَائِعِ لَهُ ، وَأَمَّا إِنْ طَالَ زَمَانُهُ أَوْ فَاتَ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَوْتِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، كَانَ لِلْمُبْتَاعِ عَلَى الْبَائِعِ قِيمَةُ الْجَنِينِ يَوْمَ قَبْضِهِ ، فَكَانَ عَلَى الْبَائِعِ لِلْمُبْتَاعِ قِيمَةُ الْأُمِّ يَوْمَ بَاعَهَا ، بِلَا اسْتِثْنَاءٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، وَكُلِّفَا مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَجْمَعَهَا بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنِهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا بِالْمُقَاوَمَةِ بَيْنَهُمَا ، أَوْ يَبِيعَانِهِمَا مَعًا مِنْ غَيْرِهِمَا .
27917 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : جَائِزٌ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ الْحَامِلَ ، وَيَسْتَثْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَا .
27918 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
27919 - وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْغَرَرَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهُ فِيمَا يَقَعُ فِيهِ التَّبَايُعُ ، وَالْجَنِينُ عَلَى مِلْكِ بَائِعِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ ، وَيُخْرِجَهُ مِنَ الْبَيْعِ ، وَلَا يَضُرُّهُ جَهْلُهُ بِصِفَتِهِ ; لِأَنَّهُ مِلْكُهُ لَمْ يَقَعْ فِيهِ بَيْعٌ .
27920 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا : أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ .
[19/16] وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ .