عمدة القاري
وقال أبو هريرة : عرض النبي - صلى الله عليه وسلم - على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف
هذا التعليق قد مر موصولا في باب إذا سارع قوم في اليمين ، وقد مر عن قريب ، وهذا أيضا يدل على مشروعية القرعة .