|
( باب إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز . )
أي هذا باب يذكر فيه إذا قال الواقف ، إلى آخره . 40 - حدثنا مسدد ، قال : حدثنا عبد الوارث ، عن أبي التياح ، عن أنس رضي الله عنه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : يا بني النجار ، ثامنوني بحائطكم . قالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله .
الترجمة من نفس الحديث ، وقد مر هذا غير مرة غير أنه ذكره بهذا الإسناد بعينه عن قريب في باب : إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا ، وليس فيه زيادة فائدة غير تغيير الترجمة ، قيل : فائدته أنه يشير به إلى أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليه ، إما بمجرده أو بقرينة .
|