56 - حدثنا محمد بن مقاتل ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا سفيان ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن ، عن البراء بن عازب قال : نهانا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن المياثر الحمر والقسي .

مطابقته للترجمة في قوله : " وعن القسي " .
ومحمد بن مقاتل المروزي ، وعبد الله بن المبارك المروزي . وسفيان هو الثوري .
والحديث طرف من حديث أوله " أمرنا بسبع ، ونهانا عن سبع " وسيأتي تمامه بعد أبواب .
قوله : " نهانا " في رواية الكشميهني " نهى " .
قوله : " عن المياثر الحمر " بضم الحاء المهملة وسكون الميم ، ذكره لبيان ما كان هو الواقع ، وقال أبو عبيد : المياثر الحمر المنهي عنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير ، وقال ابن بطال : كلامه يدل على أنها إذا لم تكن من حرير أو ديباج ، وكانت من صوف أحمر ؛ فإنه يجوز الركوب عليها ، وليس النهي عنها كالنهي عنها إذا كانت منهما . وقال ابن وهب : سئل مالك عن ميثرة أرجوان يركب عليها ، قال : ما أعلم حراما ، ثم قرأ : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والأرجوان صبغ أحمر ، وقال الخطابي وذكر قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لا أركب الأرجوان " وقال : الأرجوان الأحمر ، وأراه أراد به المياثر الحمر ، وقد تتخذ من ديباج وحرير ، وقد ورد فيها النهي لما في ذلك من السفه ، وليست من لباس الرجال . وروى أبو داود من حديث قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : " لا أركب الأرجوان ، ولا ألبس المعصفر ، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير " . وروى أبو يعلى الموصلي في ( مسنده ) من حديث ابن عباس قال : نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن خواتيم الذهب والقسية والميثرة الحمراء المصبغة من العصفر .