عمدة القاري
[24/72]
وقال الحكم : وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه
الحكم بفتحتين هو ابن عتيبة مصغر عتبة الدار ، وحماد هو ابن أبي سليمان . قوله : فتخر بالخاء المعجمة أي فتسقط لا شيء عليه أي على المكاري أي لا ضمان .