|
وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن .
أي وبقول ابن عباس قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعامر بن شراحيل الشعبي والحسن البصري ، وعن الشعبي إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان فهو طلاق . قلت : هو مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كما ذكرناه .
|