25627 - قَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُجْمِعَ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا ، فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .
[17/129] قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ .


25628 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ، فَقَالُوا فِي مَعْنَى الْعَوْدَةِ أَقْوَالًا ؛ مِنْهَا :
25629 - قَولَ مَالِكٌ : إِنَّهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْإِمْسَاكِ وَالْإِصَابَةِ - هَذَا قَوْلُهُ فِي مُوَطَّئِهِ وَغَيْرِهِ .
25630 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ : إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ بِالْوَطْءِ ، فَإِذَا وَطِئَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَمَا لَمْ يَطَأْ فَهِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ .
25631 - وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَنْ ظَاهَرَ ثُمَّ طَلَّقَ أَوْ مَاتَتْ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَطِئَهَا .
25632 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ " إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ .
25633 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا وَقَدْ كَانَ ظَاهَرَ مِنْهَا ، إِنْ [17/130] تَزَوَّجَهَا أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى إِصَابَتِهَا ، فَكَيْفَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ؟
25634 - وَقَدْ خَالَفَهُ ابْنُ نَافِعٍ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا أَصْلُ قَوْلِ مَالِكٍ .
25635 - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ " إِنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ إِذَا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ " فَقَوْلٌ صَحِيحٌ أَيْضًا ؛ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ كَانَتْ إِرَادَةُ الْوَطْءِ كَلَا إِرَادَةَ لِمَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الِامْتِنَاعِ وَالِاخْتِلَافُ بَيْنَ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَمَا رَوَاهُ أَشْهَبُ إِنَّمَا هُوَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ إِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ عَزَمَ عَلَى إِمْسَاكِهَا ، وَكَذَلِكَ إِنْ طَلَّقَهَا .
25636 - وَذَكَرَ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ مَا فِي الْمُوَطَّأ ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ : الْكَفَّارَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ أَيْضًا إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِمْسَاكِهَا ، طَلَّقَ أَمْ لَمْ يُطَلِّقْ .
25637 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْعَوْدَ بِالْوَطْءِ ، وَمَعْنَاهُ إِرَادَةُ الْوَطْءِ كَمَا قُلْنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِقَوْلِهِ فِي الْكَفَّارَةِ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ؛ وَهُوَ الْجِمَاعُ .
25638 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا أَنْ يَعُودَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْهَا فَيُمْسِكَهُ ، فَيَكُونُ إِحْلَالَ مَا حَرَّمَ ، وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يُطَلِّقَهَا ، فَإِنْ أَمْسَكَهَا سَاعَةً يُمْكِنُهُ فِيهَا طَلَاقُهَا فَلَمْ يَفْعَلْ بَعْدَ أَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا فَقَدْ عَادَ لِمَا قَالَ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ - مَاتَتْ أَوْ مَاتَ .
[17/131] 25639 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْكَفَّارَةِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .
25640 - وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قَالَ : الْجِمَاعُ .
25641 - وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قَالُوا : يُحَرِّمُهَا ثُمَّ يَعُودُ لِوَطْئِهَا .
[17/132] 25642 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : الظِّهَارُ يُوجِبُ تَحْرِيمًا لَا يَرْفَعُهُ إِلَّا الْكَفَّارَةُ .
25643 - وَمَعْنَى الْعَوْدِ عِنْدَهُمْ أَلَّا يَسْتَبِيحَ وَطْأَهَا إِلَّا بِكَفَّارَةٍ يُقَدِّمُهَا .
25644 - وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ نَفْسَ الْقَوْلِ هُوَ الْعَوْدُ ؛ أَيْ عَادَ إِلَى الْقَوْلِ الَّذِي يُقَالُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَجَعَلَهُ مُنْكَرًا وَزُورًا .
25645 - وَقَالَ غَيْرُهُ قَوْلَهُ .
25646 - وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَلَا كَفَّارَةَ بَعْدَ الْجِمَاعِ .
25647 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : إِنْ أَجْمَعَ رَأْيُ الْمَظَاهِرِ عَلَى أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ أَرَادَ تَرْكَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْعَوْدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مُجَامَعَتِهَا .
25648 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : مَنْ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، رَاجَعَهَا أَوْ لَمْ يُرَاجِعْهَا ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَصِلْ إِلَى مِيرَاثِهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .
25649 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مَعْنَى الْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ : هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْشَى كَفَّرَ .
25650 - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الْفَرَّاءُ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ وَفِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ [17/133] الْكَلَامِ : هُوَ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْقَوْلِ مَرَّةً أُخْرَى ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ [17/134] عِنْدَهُمْ بِقَوْلِهِ " أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " شَيْءٌ حَتَّى يَعُودَ فَيَقُولُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ .
25651 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ .
25652 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ قَالَ : اللَّامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ يَعُودُونَ [17/135] لما قالوا ؛ يَعْنِي " عَنْ " ، وَالْمَعْنَى : ثُمَّ يَرْجِعُونَ عَمَّا قَالُوا وَيُرِيدُونَ الْوَطْءَ .
25653 - وَقَالَ الزَّجَّاجُ : الْمَعْنَى ثُمَّ يُعَاوِدُونَ الْجِمَاعَ مِنْ أَجْلِ مَا قَالُوا - يَعْنِي إِلَى إِرَادَةِ الْجِمَاعِ .
[17/136] 25654 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ كُلُّهَا فِي ظِهَارِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ مِنَ امْرَأَتِهِ خَوْلَةَ الَّتِي فِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الظِّهَارِ ، وَحَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَلَّا يَعُودَ حَتَّى يُكَفِّرَ ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَظَاهِرِ : هَلْ قُلْتَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ؟ أَوْ هَلْ عُدْتَ لِمَا قُلْتَ فَقُلْتَهُ مَرَّةً أُخْرَى ؟ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا لَمْ يَكْتُمْهُ وَبَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
25655 - وَأَمَّا قَوْلُهُ " وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى إِمْسَاكِهِ " لِآخِرِ كَلَامِهِ حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُظَاهِرِ ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ ظَاهَرَ ثُمَّ أَتْبَعَ ظِهَارَهُ الطَّلَاقَ ؛
25656 - فَقَوْلُ مَالِكٍ مَا ذَكَرَهُ فِي مُوَطَّئِهِ وَذَكَرْنَاهُ عَنْهُ هَاهُنَا .
[17/137] 25657 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ أَتْبَعَهَا الطَّلَاقَ مَكَانَهُ سَقَطَ الظِّهَارُ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَائِدٍ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ عَائِدٌ وَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ ، وَسَوَاءٌ طَلَّقَهَا بَعْدُ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَإِنْ كَانَ طَلَاقُهُ لَهَا رَجْعِيًّا وَرَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، فَإِنْ نَكَحَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدَ زَوْجٍ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .
25658 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .
25659 - وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ طَلَّقَهَا دُونَ الثَّلَاثِ ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .
25660 - وَقَدْ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا .
25661 - وَاخْتَارَ الْمُزَنِيُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ .
25662 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَبَدًا - رَاجَعَهَا أَوْ لَمْ يُرَاجِعْهَا ، تَرَاخَى طَلَاقُهُ أَوْ نَسَقَهُ بِالظِّهَارِ .
25663 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : الظِّهَارُ رَاجِعٌ عَلَيْهِ إِنْ نَكَحَهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ وَبَعْدَ الزَّوْجِ .
[17/138] 25664 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعُوا أَنَّهُ إِنْ أَفْطَرَ فِي الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ مُتَعَمِّدًا بِوَطْءٍ أَوْ بِأَكْلٍ أَوْ بِشُرْبٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ صِيَامَهُمَا .
25665 - وَاخْتَلَفُوا إِذَا وَطِئَ لَيْلًا فِي صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ ؛
25666 - فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
25667 - وعند الكوفي يستأنف صيامهما .
25668 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَغَيْرِهِمَا .
25669 - وَاخْتَلَفُوا فِيهِ لَوْ وَطِئَ وَقَدْ أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ؛
25670 - فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّ يُتِمُّ الْإِطْعَامَ كَمَا لَوْ وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُطْعِمَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا طَعَامٌ وَاحِدٌ .
25671 - وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ : يَسْتَأْنِفُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا .