28125 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَهَا : أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا .

28126 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الِاخْتِلَافُ فِي هَذَا قَدِيمٌ أَيْضًا .
28127 - قَالَ الثَّوْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ الْعُشْرَ مِنْ ثَمَنِهَا إِنَّ كَانَتْ بِكْرًا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَنِصْفَ الْعُشْرِ .
28128 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : هِيَ لَهُ بِوَطْئِهِ إِيَّاهَا ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ .
28129 - وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ .
28130 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ إِلَّا زُفَرَ : إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ [19/55] أَنْ يَقْبَلَهَا ، وَيَرُدَّ الثَّمَنَ .
28131 - وَقَالَ زُفَرُ : إِذَا رَدَّهَا بِقَضَاءِ قَاضٍ ، وَقَدْ وَطِئَهَا رَدَّ مَعَهَا عَقْدَهَا .
28132 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ مَعَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا .
28133 - وَالْمَهْرُ فِي قَوْلِهِ : أَنْ يَأْخُذَ الْعُشْرَ مِنْ قِيمَتِهَا ، أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ ، فَيَجْعَلَ الْمَهْرَ نِصْفَ ذَلِكَ .
28134 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : إِذَا وَطِئَهَا يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ مَعَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا .
28135 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ .
28136 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : إِنْ لَمْ يَنْقُصْهَا الْوَطْءُ رَدَّهَا ، وَلَا عَقْدَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ نَقْصَهَا الْوَطْءُ رَدَّهَا ، وَرَدَّ النُّقْصَانَ .
28137 - وَقَالَ اللَّيْثُ : تَلْزَمُهُ إِذَا وَطِئَهَا وَيَرْجِعُ بِالْعَيْبِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهَا ، فَلَا بَأْسَ .
28138 - وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي وَجَدَهُ لُكْنَةً ، وَمَا أَشْبَهَهَا لَزِمَهُ وَضْعُ ثَمَنِ الْعَيْبِ ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ الْبَرَصِ ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْقُرُوحِ الَّتِي تَنْقُصُ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا إِنْ شَاءَ .
28139 - فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ مَعَهَا مَا نَقَصَهَا وَطْؤُهُ مِنْ ثَمَنِهَا .
[19/56] 28140 - قَالَ اللَّيْثُ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ : فِي الْوَطْءِ تَلْزَمُهُ ، وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ .
28141 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْوَطْءُ أَقَلُّ مِنَ الْخِدْمَةِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي وَطْءِ الثَّيِّبِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا ، لَمْ يَرُدَّهَا نَاقِصَةً ، وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا مَعِيبَةً ، وَغَيْرَ مَعِيبَةٍ مِنَ الثَّمَنِ .
28142 - وَذَكَرَ عَنْهُ أَبُو ثَوْرٍ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَهُوَ كَانَ قَوْلُهُ بِالْعِرَاقِ .
28143 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي ذَلِكَ مِثْلَ مَالِكٍ .
28144 - حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُوسُفُ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، وَقَدْ أَصَابَهَا ، حُطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ ، وَأَلْزَمَهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا .
28145 - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : وَبِهَذَا كَانَ يَقُولُ ابْنُ وَهْبٍ ، وَيُوسُفُ بْنُ عُمَرَ .
28146 - وَقَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سُئِلَ اللَّيْثُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، وَيَقْبِضُهَا ، وَيَمَسُّهَا ، فَيَجِدُ بِهَا عَيْبًا قَدِيمًا : قَالَ : لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنْ يُوضَعُ عَنْهُ بِذَلِكَ قِيمَةُ الْعَيْبِ .
[19/57] 28147 - قَالَ : وَقَدْ قَضَى بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ .