|
37038 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا ، وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ ، لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا .
37039 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ، لِأَنَّ رَسُولَ [25/87] اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، لَمْ يَرْجُمِ الْحَامِلَ الْمُعْتَرِفَةَ بِالزِّنَى حَتَّى وَضَعَتْ .
|