37797 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ ، فَيَجْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ ، فَيَهْلِكَانِ جَمِيعًا : أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ ، الدِّيَةَ .

37798 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَا أَظُنُّ فِي هَذَا خِلَافًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِلَّا مَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : يَضْمَنُ نِصْفَ الدِّيَةِ ، لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَمِنْ سُقُوطِ السَّاقِطِ عَلَيْهِ .