22 - باب الْعَفْوِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْ قَاتِلِهِ إِذَا قَتَلَ عَمْدًا : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ وَيَجِبَ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ ، اشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَفْوِ عَنْهُ .
قَالَ مَالِكٌ فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةُ وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ ، فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ ، وَلَا أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيَامِ بِالدَّمِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ
.

22 - بَابُ الْعَفْوِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ
- ( مَالِكٌ : أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ أَيْ من يرضى هُوَ وَغَيْرُهُ ( مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ ) جَمْعٌ عَلَى مَعْنَى مِنْ ( فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوَ عَنْ قَاتِلِهِ إِذَا قَتَلَ عَمْدًا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَأَنَّهُ أَوْلَى ) أَحَقُّ ( بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ ) وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : " مَنْ عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .
( مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ وَيَجِبَ ) يَثْبُتَ ( لَهُ ) بِإِنْفَاذِ مَقْتَلِهِ ( أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ ) دِيَةٌ ( يَلْزَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ ) فَيَلْزَمُهُ ( وَالْقَاتِلُ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ يُجْلَدُ مِائَةً وَيُسْجَنُ سَنَةً ) كَامِلَةً .
( وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمْدًا أَوْ قَامَتْ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةُ وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ ) . مَاضٍ ( عَلَى الْبَنَاتِ وَلَا أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ [4/324] الْبَنِينَ فِي الْقِيَامِ بِالدَّمِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ ) إِنَّمَا الْأَمْرُ لِلْبَنِينَ .