| وَحَدِيثُهَا السِّحْرُ الْحَلَالُ لَوْ أَنَّهُ |
| لَمْ يَجْرِ قَتْلُ الْمُسْلِمِ الْمُتَحَرِّزِ |
| إِنْ طَالَ لَمْ يُمْلِلْ وَإِنْ هِيَ أَوْجَزَتْ |
| وَدَّ الْمُحَدَّثُ أَنَّهَا لَمْ تُوجِزِ |
| شَرَكُ الْعُقُولِ وَنُزْهَةٌ مَا مِثْلُهَا |
السَّامِعِينَ وَغَفْلَةُ الْمُسْتَوْفِزِ
|
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الطِّبِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ بِهِ مَوْصُولًا ، وَتَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَهُ فِي النِّكَاحِ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْأَدَبِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْبِرِّ .