|
( وقال الحسن وإبراهيم : لا بأس بذبيحة الأقلف )
أي قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي : لا بأس بذبيحة الأقلف بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح اللام وبالفاء وهو الذي لم يختتن ، والقلفة بالقاف ويقال بالغين المعجمة الغرلة وهي الجلدة التي تستر الحشفة ، وأثر الحسن رواه عبد الرزاق عن معمر قال : كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر فيخاف على نفسه إن اختتن أن لا يختتن ، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسا ، وأثر إبراهيم أخرجه أبو بكر الخلال من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم النخعي قال : لا بأس بذبيحة الأقلف .
|