25672 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ : إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا .

[17/139] 25673 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ ؛ فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ : الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ لَازِمٌ كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ ، مِنْهُمْ : رَبِيعَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ - وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ .
25674 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : هِيَ مِنَ النِّسَاءِ . وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَالْحَكَمِ .
25675 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا : لَيْسَ الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً ، وَلَا يَصِحُّ لِأَحَدٍ الظِّهَارُ مِنْ أَمَةٍ .
25676 - وهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ .
25677 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ؛ فَقَدْ رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ ، قَالَ : لَيْسَ بِمُتَظَاهِرٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
25678 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ كَانَ يَطَأُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ مَظَاهِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَطَأُهَا فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .
25679 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ : إِنْ كَانَ يَطَأهَا فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَطَأهَا [17/140] فَلَيْسَ بِظِهَارٍ .
25680 - وَقَالَ عَطَاءُ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ : إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ كَفَّارَةِ الْحُرِّ .
25681 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حُجَّةُ مِنْ أَوْقَعَ الظِّهَارَ مِنَ الْأَمَةِ ظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَالْإِمَاءُ مِنَ النِّسَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَلِذَلِكَ حُرِّمْنَ لِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ أَزْوَاجٍ قَبْلَ الدُّخُولِ .
25682 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ لَمْ يُوقِعْ عَلَى الْأَمَةِ ظِهَارًا مِنْ سَيِّدِهَا أَنَّهُ جَعَلَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
25683 - وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنْ لَيْسَ إِيلَاءُ الرَّجُلِ مَنْ أَمَتِهِ بِإِيلَاءٍ ، وَأَنَّهَا يَمِينٌ لَا حُكْمَ لَهَا إِلَّا الكَفَّارَةٍ كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ .
25684 - وَلَمَّا لَمْ يَلْحَقِ الْأَمَةَ طَلَاقٌ وَلَا إِيلَاءٌ وَلَا لِعَانٌ فَكَذَلِكَ لَا يَلْحَقُهَا ظِهَارٌ .
[17/141] 25685 - وَلَمَّا كَانَتِ الْيَمِينُ تَقَعُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالظِّهَارُ لَا يَقَعُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ فِي قِسْمِ مَا يَقَعُ عَلَى الزَّوْجَاتِ كَالطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ .
25686 - وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فَإِنَّ النِّسَاءَ تُحَرِّمُ أُمَّهَاتِهِنَّ بِالْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْإِمَاءُ لِأَنَّهُنَّ لَا تُحَرِّمْنَ أُمَّهَاتِهِنَّ إِلَّا بِالدُّخُولِ .