|
1775 - وَحَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ كَانَ دَوَاءٌ يَبْلُغُ الدَّاءَ ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُهُ .
1821 1775 - ( مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ ) مِمَّا صَحَّ بِمَعْنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَنَسٍ ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنْ كَانَ دَوَاءً ) مُفْرَدُ أَدْوِيَةٍ : مَا يُتَدَاوَى بِهِ ( يَبْلُغُ الدَّاءَ ) : الْمَرَضَ [4/609] ( فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تُبْلُغُهُ ) تَصِلُ إِلَيْهِ ، أَوْرَدَهُ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ الْمُؤْذِنِ بِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْخَبَرِ إِيذَانًا بِتَحْقِيقِهِ لِلسَّامِعِينَ ، أَيْ : إِنْ كُنْتُمْ تَحَقَّقْتُمْ أَنَّ مِنَ الدَّوَاءِ مَا يَبْلُغُ الدَّاءَ ، فَتَحَقَّقُوا أَنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُهُ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : " الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ : شَرْبَةِ عَسَلٍ ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، وَكَيَّةِ نَارٍ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ " ، فَجَزَمَ بِأَنَّ فِي الْحَجْمِ الشِّفَاءَ ، أَوِ الشَّرْطُ عَلَى حَقِيقَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ ، فَلَمَّا عَلِمَ جَزَمَ نَظِيرَ مَا مَرَّ .
|