36111 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ لَا يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ ، فَدَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ : إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ .
36112 - قَالَ : وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ ، إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا وَلَا لِزَوْجِهَا ، وَلَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا ، فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهَا .
[24/220] 36113 - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا ، وَلَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا ، فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ : أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا .
36114 - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ : إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ ، فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ . فَإِنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيهِ
.

36115 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ مَا ذَكَرَهُ الرَّبِيعُ ، وَالْمُزَنِيُّ عَنْهُ ، فِي أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ مَالِكٍ هَذَا فِي " مُوَطَّئِهِ " ، وَقَالَ : هَذَا مَذْهَبُ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَ عُمَرَ : خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ ؛ أَيْ خَادِمِكُمُ الَّذِي يَلِي خِدْمَتَكُمْ ، وَأَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - عَلَى الِاحْتِيَاطِ ، أَيْ لَا يُقْطَعُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَلَا عَبْدُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، سَرَقَ مِنْ مَالِ الْآخَرِ شَيْئًا ؛ لِلْأَثَرِ وَالشُّبْهَةِ ، وَبِخَلْطَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ؛ لِأَنَّهَا خِيَانَةٌ لَا سَرِقَةَ .
36116 - قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَقَالَ فِي كِتَابِ " اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ " : إِذَا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا الَّذِي لَمْ يَأْمَنْهَا عَلَيْهِ ، وَفِي حِرْزٍ مِنْهَا قُطِعَتْ .
[24/221] 36117 - قَالَ الْمُزَنِيُّ : هَذَا عِنْدِي أَقْيَسُ .
36118 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : تَحْصِيلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ؛ أَنْ لَا قَطْعَ عَلَى عَبْدِ رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ مَتَاعِ مَالِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ ، وَلَا عَبْدِ امْرَأَةٍ سَرَقَ مِنْ مَالِ زَوْجِ سَيِّدَتِهِ .
36119 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَزُفَرُ ، وَسُلَيْمَانَ ، وَقَالُوا : لَا قَطْعَ عَلَى رَجُلٍ سَرَقَ فِي مَا سَرَقَ مِنْ مَالِ زَوْجَتِهِ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فِي مَا سَرَقَتْ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا .
36120 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِقَوْلِ مَالِكٍ .
36121 - وَقَالَ مَالِكٌ : يُقْطَعُ الْوَلَدُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ وَالِدَيْهِ ، وَلَا يُقْطَعُ الْأَبَوَانِ مِمَّا سَرَقَا مِنْ وَلَدِهِمَا .
36122 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ، وَلَا وَلَدِ وَلَدِهِ ، وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَجْدَادِهِ مِنْ قِبَلِ أَيِّهِمَا كَانَ ، وَيُقْطَعُ فِيمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْقَرَابَاتِ .
36123 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي طُنْبُورٍ ، وَلَا مِزْمَارٍ ، وَلَا خَمْرٍ ، وَلَا خِنْزِيرٍ .
36124 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ .
36125 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ [24/222] مِنْ مَالِ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمَةٍ مِنْهُ ، مِثْلِ الْخَالَةِ ، وَالْعَمَّةِ ، وَمَنْ كَانَ مِثْلَهُمَا .
36126 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : يُقْطَعُ كُلُّ مَنْ سَرَقَ ، إِلَّا أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى أَحَدٍ فَيُسَلِّمُوا لِلْإِجْمَاعِ .