وقال أبو قتادة : قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم : آحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا .

تقدم هذا التعليق أيضا في الحج في باب : لا يشير المحرم إلى الصيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا . . الحديث . وفيه : فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة إلى أن قال : فحملنا ما بقي من لحمها ، قال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها .