36127 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لَا يُفْصِحُ : أَنَّهُمَا إِذَا سَرَقَا مِنْ حِرْزِهِمَا ، أَوْ غَلْقِهِمَا فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ ، وَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ .
36128 - قَالَ : وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلِّقِ
.

36129 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَأْتِي الْقَوْلُ فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقَ ، وَغَيْرِ الْمُعَلَّقِ فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ : " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلَا كَثَرٍ " . إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
36130 - وَأَمَّا الْحَرِيسَةُ ؛ فَقَالَ أَبُو عُبَيْد : تُفَسَّرُ تَفْسِيرَيْنِ .
36131 - فَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهَا السَّرِقَةَ بِعَيْنِهَا ، يَقُولُ : حَرَسَ يَحْرِسُ حَرْسًا ، إِذَا سَرَقَ ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ مَا سُرِقَ مِنَ الْمَاشِيَةِ بِالْجَبَلِ قُطِعَ ، حَتَّى يَأْوِيَهَا الْمُرَاحُ .
36132 - قَالَ : وَالتَّفْسِيرُ الْآخَرُ ؛ أَنْ تَكُونَ الْحَرِيسَةُ هِيَ الْمَحْرُوسَةُ ؛ فَيَقُولُ : [24/223] لَيْسَ فِيمَا يُحْرَسُ فِي الْجَبَلِ قَطْعٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعِ حِرْزٍ ، وَإِنْ سُرِقَ .
36133 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الصَّبِيِّ الْمَمْلُوكِ ، وَالْأَعْجَمِيِّ ، اللَّذَيْنِ لَا يَعْقِلانَ ، يَسْرِقَانِ مِنْ حِرْزِهِمَا ؛ فَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَهُمَا ، أَوْ أَحَدُهُمَا .
36134 - وهذا قول مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور .
36135 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَا لَا يَعْقِلَانِ ، وَلَا يُمَيِّزَانِ ، فَإِنْ مَيَّزَا وَعَقَلَا فَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا ، عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ .
36136 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ الْحُرِّ :
36137 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ : يُقْطَعُ سَارِقُهُ .
36138 - وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ .
[24/224] 36139 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ .
36140 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ : لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الصَّبِيِّ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ .
36141 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
36142 - وَحَكَاهُ أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ .
36143 - وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ .