31137 - قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا ، أَنَّهَا تَكُونُ فِي أَصْلِ كُلِّ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَيْتُونٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ . أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ [21/227] الْأُصُولِ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ ، عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ التمَرِ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ .
31138 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُسَاقَاةُ أَيْضًا تَجُوزُ فِي الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ ، فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ وَعَمَلِهِ وَعِلَاجِهِ ، فَالْمُسَاقَاةُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا جَائِزَةٌ .


31139 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيمَا تَجُوزُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ مِنَ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ كُلِّهِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ ، وَمَا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمَذَاهِبِ .
31140 - وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ فِي ذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ .
31141 - وَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ فِي الزَّرْعِ ، فَتَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى مَا شَرَطَ ، وَذَكَرَ فِي " مُوَطَّئِهِ " وَلَا تَجُوزُ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يَعْجَزْ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ .
31142 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : لَا يُسَاقَى الزَّرْعُ بَعْدَ أَنْ يَسْتَقِلَّ قَالَ : فَأَمَّا الْقَصَبُ ، فَيَجُوزُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ ، فَإِنَّ الْقَصَبَ أَصْلٌ .
31143 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : جَائِزٌ أَنْ يُسَاقِيَ الزَّرْعَ قَبْلَ أَنْ يَسْحَقَهُ .
31144 - وَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي غَيْرِ النَّخْلِ ، وَالْعِنَبِ .
31145 - وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ دَاوُدَ إِلَّا فِي النَّخْلِ خَاصَّةً ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ .
31146 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي اسْتِثْنَاءِ الْعَامِلِ زَرْعًا يَكُونُ بَيْنَ النَّخْلِ .
[21/228] 31147 - فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَاضِ ، يَشْتَرِطُهُ الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ .
31148 - ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ ، قَالَ : وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ سَحْنُونٌ ، إِلَّا هَاءَ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْبَذْرَ فَكَيْفَ يَسْتَثْنِي الزَّرْعَ ؟
31149 - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي مُسَاقَاةِ الْمَوْزِ .
31150 - وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَأَشْهَبَ أَنَّهُمَا قَالَا : يَجُوزُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ .
31151 - قَالَ : وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَجَازَهُ فِي مَجْلِسِ أَبِي زَيْدٍ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
31152 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي الْقَصَبِ ، [21/229] وَهُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ، إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي الزَّرْعِ ، وَالْمُقْتَاتِ ، وَنَحْوِهَا .
31153 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُسَاقَاةِ الْبَصَلِ ، فَأَجَازَهَا مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ .
31154 - وَذَلِكَ عِنْدَهُمْ عَلَى التَّلْقِيحِ وَالزَّبْرِ وَالْحَضْرِ وَالْحِفْظِ وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ .
31155 - وَقَالَ اللَّيْثُ : لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي الْبَصَلِ ، وَلَا يُجَازُ إِلَّا فِيمَا يُسْقَى .