ولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم لأن جريرا ثقة وقد أسنده عنهما وقد أسنده أيضا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا في زكاة الورق ذكر حديثه الترمذي وأبو عوانة ثقة
ولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم لأن جريرا ثقة وقد أسنده عنهما وقد أسنده أيضا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا في زكاة الورق ذكر حديثه الترمذي وأبو عوانة ثقة
ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم وجرير ثقة والأخذ بما أسنده لازم هذا لفظه ولا يلتئم مع الأول
ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم وجرير ثقة والأخذ بما أسنده لازم هذا لفظه ولا يلتئم مع الأول
إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول لفظ حديث بحر بن نصر وزاد في إسناده عن ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق