|
وفي ما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أن بعض من تكلم معه في هذه المسألة قال له إنما كرهنا السلم في الحيوان لأن ابن مسعود كرهه قال الشافعي وهو منقطع عنه ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روي عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما قال الشيخ يريد الشافعي برواية من رواه عن ابن مسعود منقطعا في الكراهية رواية إبراهيم النخعي وأما رواية سعيد بن جبير عن ابن مسعود فهي أيضا منقطعة سعيد بن جبير لم يدرك ابن مسعود وقد قيل عنه عن حذيفة قال الشافعي وقلت لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها فأتى عثمان بن عفان وعنده ابن مسعود فرضي بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله وفصالا مثل فصاله فأنفذ ذلك عثمان فيروى عن ابن مسعود أنه قضى في حيوان بحيوان مثله دينا لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطاه بواديه كان دينا وتزيد أن تروي عن عثمان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا وتروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان وعن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
|